241

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

غسل ما طال من شعر اللحية (١)، ومسح ما طال من شعر الرأس (٢)، وشجرة في الحرم أصلها، وفرعها خارج الحرم هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل؟.
أما على العكس فبالإتفاق لا يحل؛ كفرع شجرة في الحرم لا يجوز صيد ما عليه، ونجاسة أعلى القرن وناب الفيل.

(١) في مذهب مالك خلاف في ذلك قيل يجب، وقيل لا يجب.
(٢) كذلك والمشهور من مذهب مالك وجوب مسح ما طال واسترخى من شعر الرأس للرجل والمرأة، وقيل لا يجب.

1/ 1 / 242