236

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

فتهدر تبعًا للجناية باتفاق.
من أمثلته: لو جرح حربيًا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، ولو جرح صيدًا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله.
القسم الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار فهل يسقط الضمان أولا؟.
من أمثلته: لو جرح مسلمًا أو قطع يده عمدًا فارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أولا؟ على وجهين: المرجح عدمه.
ومنها: لو جرح صيدًا في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة.

1/ 1 / 237