161

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

إذا تفرق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما الآخر عن جميع الدعاوى وقد كان الزوج بذر في أرض زوجته وأعيان ذلك قائمة فلا يدخل الحصاد ولا الأعيان القائمة في ذلك الإبراء فيكرن الكل للزوج. ومنها: إذا قال ملكتك ما في ذمتك صح من غير نيَّة ولا قرينة - على أنه إسقاط - وإذا قال للعبد: ملكتك رقبتك. لا يصح بغير نيَّة. وعلى هذا يصح الإبراء عن الأعيان بالنيَّة إذا اعتبر الإبراء تمليكًا.

1/ 1 / 162