Энциклопедия фикихских правил

Мухаммад Сидки аль-Бурну d. Unknown
119

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ربِّ يَسِّر وأعن القاعدة الأولى: أولا: لفظ ورود القاعدة: " إنما الأعمال بالنيَّات (١) " أو "الأمور بمقاصدها (٢) " ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النيَّة - القصد] أ - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في اللغة: هذه القاعدة جملة اسمية مكونة من كلمتين هما: الأمور، ومقاصدها. فالأمور: جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشَّأن، والحال، لا يكسّر على غير ذلك (٣) - ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣)﴾ (٤)، ويقال أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمة (٥). قال الراغب (٦): - الأمر: الشأن، وجمعه أمور - وهو لفظ عام

(١) الأعمال بالنيات: المبسوط للسرخسي (ج ٦ صـ ٥٩، وج ١٩ صـ ١٣٩. (٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٥٤، ٩٤، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٨، والأشباه النظائر لابن نجيم صـ ٢٧ وقواعد الخادمي صـ ٤، وقواعد الحصني ق ١ ج ١ صـ ١٦٨، المغني لابن قدامة ج ١، القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لعبد الله العيسى ج ١ صـ ١٥٨، فما بعدها. (٣) أي لا يجمع جمع تكسير على غير وزن: فعول. (٤) الآية ٥٣ من سورة الشورى. (٥) لسان العرب ج ١ صـ ٩٦ مادة أمر. (٦) الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضَّل، أبو القاسم صاحب "مفردات القرآن" وغيره ت ٥٠٢ هـ البلغة صـ ٩١، وبغية الوعاة ج ٢ صـ ٢٩٧.

1/ 1 / 120