Мусульманская энциклопедия консенсуса в юридической практике

Группа авторов d. Unknown
58

Мусульманская энциклопедия консенсуса в юридической практике

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Издатель

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام" (١). وفي مخالفة المعتزلة للإجماع يقول الكاساني: "ومنها - أي من نواقض الوضوء - النوم مضطجعًا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء، وحكي عن النظّام أنه ليس بحدث، ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع، وخروجه عن أهل الاجتهاد" (٢). ويقول النووي: "وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع" (٣)، وقال في موضع آخر، في مسألة المسح على الخفين: "وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم" (٤). وهو لا يعتد بالمتكلمين أيضًا، يقول: "ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف، على المذهب الصحيح، الذي عليه جمهور أهل الأصول، من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات" (٥). ويقول ابن عابدين عن الشيعة: "ولا عبرة بخلاف الرافضة" (٦). • دليل القول الأول: ١ - قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]. • وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس وحجة عليهم، لكونهم وسطًا، والوسط هو العدل، والفاسق ببدعة أو معصية ليس كذلك، فلا يعتد بهم في الإجماع (٧). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)﴾ [النساء: ١١٥]. • وجه الدلالة: أن سبيل أهل الضلال والبدعة ليس سبيل المؤمنين، فلم يجز أن يكون سبيلهم معتبرًا، وهو خارج عن سبيل المؤمنين (٨).

(١) "المحلى" (١/ ٣٨٠). (٢) "البدائع" (١/ ٣٠). (٣) "المجموع" (١/ ٤١٧)، وانظر: (١/ ٤٤٦)، (٩/ ٩٠)، وانظر: "نيل الأوطار" (١/ ٢١٥). (٤) "شرح مسلم" (٣/ ١٦٤). (٥) "المجموع" (٢/ ٥٧٦). (٦) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٦٥)، ونحو هذه العبارة قالها ابن نجيم (١/ ١٤). (٧) "العدة" (٤/ ١١٤٠)، "روضة الناظر" (٢/ ٤٥٨). (٨) "العدة" (٤/ ١١٤٠).

1 / 60