Мусульманская энциклопедия консенсуса в юридической практике

Группа авторов d. Unknown
50

Мусульманская энциклопедия консенсуса в юридической практике

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Издатель

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وإن كان عن دليل ظني (١). • دليل القول الثاني: أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي، ولا يجوز أن يثبته إلا دليل قطعي (٢). • وجوابه: أنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمًا (٣)، بل هناك إجماعات ظنية (٤). المبحث السابع: مسائل في الإجماع المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما، ثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟ • اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (٥): القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة، ولا تجوز مخالفته، وهو الراجح. القول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته. • دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (٦). • دليل القول الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

(١) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٤) (٢) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٥)، "حجية الإجماع" (٣٧٠) (٣) سبق توضيح ذلك في تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي. (٤) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٥)، "حجية الإجماع" (٣٦٩). (٥) "العدة" (٤/ ١١٠٥)، "المستصفى" (١٥٠)، "الواضح" (٥/ ١٥٥)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٧٥)، "إرشاد الفحول" (١/ ٣٣٢). (٦) "المهذب" (٢/ ٩٢١)

1 / 52