Обязанности и права работников в исламском праве в сравнении с палестинским трудовым законодательством
واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني
Издатель
جامعة القدس
Жанры
ومما يدل على مشروعية الإجارة على الأشخاص، تلك الأدلة من الآيات القرآنية المطهّرة والأحاديث النبوية الشريفة، وإجماع أهل العلم منذ عهدٍ بعيد، وكذلك المصالح المتحققة من الإجارة، وهذه الأدلة على النحو الآتي:
أولًا: من القرآن الكريم.
١. قول الله ﷾: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (١) ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله ﷾ أمر بإعطاء الأجر للمرضعة على عمل الرضاعة، وهذا يدل على مشروعية ذلك، كما يدل على وجوب الالتزام بدفع الأجر مقابل العمل في الإجارة، حيث يقول الإمام الشافعي (٢) ﵀:" ... فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلّته، وكثرة اللبن وقلّته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه" (٣) وجاء في تفسير الآية السابقة:"ويدل على أن الأُجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل ولا تستحق بالعقد، لأنه أوجبها بعد الرضاع " (٤)، قال الله ﷾:" ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾ (٥)،
والرضاع يختلف، فيكون صبي أكثر رضاعًا من صبي، وتكون امرأة أكثر لبنًا من امرأة أخرى، ويختلف لبنها فيقلّ ويكثر، فتجوز الإجارات على هذا؛ لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا.
_________
(١) سورة الطلاق، آية رقم ٦.
(٢) محمد بن إدريس بن العباس، ولد بغزة سنة ١٥٠هـ، مات أبوه وهو شاب، وبرع في الرمي، كان يقول لأهل الحديث:" أنتم الصيادلة ونحن الأطباء" توفي يوم الخميس سنة ٢٠٤هـ. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط، ج١٠، ص ٥. ط١١، ١٩٩٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
(٣) الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، تحقيق خيري سعيد، ج٤، ص٣٨، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.
(٤) الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، ج٣، ص٤٦٣، بدون رقم طبعة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
(٥) سورة الطلاق، آية رقم ٦ ..
1 / 13