Устав ученых или Собрание наук в терминологии искусств
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Издатель
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Номер издания
الأولى، 1421هـ - 2000م
Жанры
عشرة فسكت وشرع في فعل آخر ثم قال إلا ثلاثة لم تعتبر. ووجب العشرة الكاملة. والثاني أن يكون المستثنى داخلا في الكلام الأول لولا الاستثناء كقولك رأيت القوم إلا زيدا وزيد منهم ورأيت عمرا إلا وجهه فإن لم يكن داخلا كان منقطعا ولا يكون استثناء متصلا. والثالث أن لا يكون مستغرقا لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الاستثناء وفي استثناء الكل لا يبقى شيء يجعل الكلام عبارة عنه. ولهذا اشتهر بطلان استثناء الكل من الكل. والمشهور فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع والمراد صيغ الاستثناء وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين. ثم اختلف فقد قيل إنه متواطئ أي مقول على المتصل والمنقطع باعتبار أمر مشترك بينهما وقيل لا بل مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي. وذهب الفاضل المحقق صدر الشريعة عبيد الله بن تاج الشريعة رحمة الله عليه إلى أن لفظ الاستثناء حقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع فلم يجعله من أقسام الاستثناء.
واعلم: أنه قد يسبق إلى الفهم أن في الاستثناء المتصل تناقضا من حيث إن قولك لزيد علي عشرة إلا ثلاثة إثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفى لها صريحا فاضطروا إلى بيان كيفية عمل الاستثناء على وجه لا يرد ذلك.
وحاصل: أقوالهم فيها ثلاثة. الأول أن العشرة مجاز عن السبعة وإلا ثلثة قرينة والثاني العشرة يراد بها معناها أي عشرة أفراد فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم أخرج منها ثلاثة حتى بقيت سبعة ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الإسناد إلا على سبعة. والثالث أن المجموع أعني عشرة إلا ثلاثة موضوع بإزاء سبعة حتى كأنه وضع لها اسمان مفرد وهو سبعة ومركب هو عشرة إلا ثلاثة فلا تناقض على أي حال والأول مذهب الأكثرين. والثالث مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والثاني المتوسط هو الصحيح كما في مختصر الأصول.
وإن أردت تفصيل هذه المذاهب ووجوه الترجيح فاطلبه من المطولات. وعليك أن تعلم أن أصحابنا قالوا إن الاستثناء يعمل بطريق البيان بمعنى الدلالة على أن البعض غير ثابت من الأصل ويمنع التكلم بقدر المستثنى مع حكمه فيكون تكلما بالباقي فمن قال له علي ألف إلا مائة كأنه قال له علي تسع مائة فالاستثناء عندنا تصرف في الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثنى. وقال الشافعي رحمه الله أن الاستثناء يمنع الحكم لا التكلم ويعمل بطريق المعارضة بمعنى أن أول الكلام إيقاع للكل لكنه لا يقع لوجود المعارض وهو الاستثناء الدال على النفي عن البعض حتى كأنه قال إلا ثلاثة فإنها ليست علي فلا يلزمه الثلاثة للدليل المعارض لأول الكلام فيكون الاستثناء عنده تصرفا في الحكم. فأجابوا بأن الكلام قد يسقط حكمه بطريق المعارضة بعدما انعقد في نفسه كما في التخصيص وقد لا ينعقد حكمه كما في طلاق الصبي والمجنون إلا أن الحاق
Страница 65