488

Устав ученых или Собрание наук в терминологии искусств

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Редактор

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1421هـ - 2000م

Место издания

لبنان / بيروت

الظهار : بالكسر من الظهر وهو في اللغة بمعنى المعاونة كالتظاهر بمعنى التعاون | وتقول ظاهر من امرأته وتظاهر منها أي قال لها أنت علي كظهر أمي وتعديته بمن | لتضمين معنى البعد . وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق الظهار في اللغة مصدر ظاهر | امرأته إذا قال لها أنت علي كظهر أمي كذا في الصحاح وفي المصباح قيل إنما خص | ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضوع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان | فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع | وهو استعارة لطيفة فكأنه قال ركوبك للنكاح حرام علي وكان الظهار طلاقا في الجاهلية | | فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهي انتهى .

وهو في الشرع تشبيه زوجة أو تشبيه ما عبر به عنها كالرأس والوجه والرقبة | ونحوها أو تشبيه جزء شائع منها كالنصف والربع بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء | محارمه أبدا نسبا أو رضاعا أو ظهرية كأمه وبنته نسبا أو رضاعا وأم امرأته ولا بد وأن | يكون المظاهر مسلما عاقلا بالغا فلا صح ظهار الذمي والمجنون والصبي . وبعبارة | أخرى الظهار تشبيه مسلم عاقل بالغ ما يضاف وينسب إليه الطلاق من الزوجة بما يحرم | إليه النظر من عضو محرمه أي المحرم نكاحها مؤيدا بنسب أو رضاع أو صهرية .

وفي كنز الدقائق هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد . قيد التشبيه | بالمنكوحة احترازا عن الأمة والأجنبية ولم يقيدها بشيء ليشمل المدخولة وغيرها . | الكبيرة والصغيرة ، الرتقاء وغيرها ، العاقلة والمجنونة ، المسلمة والكتابية وقيد بالتأبيد | لأنه لو شبهها بأخت امرأته لا يكون مظاهرا لأن حرمتها مؤقتة بكون امرأته في عصمته | وكذا المطلقة ثلاثا . وأطلق الحرمة فيشمل المحرمة نسبا وصهرا ورضاعا فلو شبهها بأمه | أو بأم امرأته أو بأمه رضاعا كان مظاهرا . وأراد بالتأبيد تأبيد الحرمة باعتبار وصف لا | يمكن زواله لا باعتبار وصف يمكن زواله فإن للمجوسية حرمة لا على التأبيد فلو قال | أنت علي كظهر مجوسية لا يكون مظاهرا . ذكر في جوامع الفقه لأن التأبيد باعتبار دوام | الوصف وهو غير لازم للمجوسية لجواز إسلامها بخلاف الأمية والأختية وغيرهما كذا | في فتح القدير وهو يوجب حرمة الوطئ ودواعيه حتى يكفر فلو وطئ قبل التكفير | يكون عاصيا استغفر الغفار ولا يجب عليه غير الكفارة الأولى . وإنما تجب الكفارة | بعود المظاهر ورجوعه . فالعود هو الموجب للكفارة ويستقر وجوبها به وليس المراد | بالعود الوطء بل عوده عزمه على وطئها وكفارته تحرير رقبة فإن لم يستطع عليها صام | شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان وأيام منهية وإن لم يستطع الصوم أطعم ستين فقيرا | كالفطرة أو قيمته . | |

Страница 210