Устав ученых или Собрание наук в терминологии искусств

Кади Абд ан-Наби Ахмад Нагари d. 1200 AH
114

Устав ученых или Собрание наук в терминологии искусств

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Издатель

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Номер издания

الأولى، 1421هـ - 2000م

Жанры

Словари

كالإنسان واللاإنسان لشموله جميع المفهومات إلا أنه مما لا يتعلق منهما غرض كلي علمي أي غرض علم الكلام كالإنسان واللاإنسان، أو يتعلق بأحدهما دون الآخر كالوجوب واللاوجوب ومعنى تعلق الغرض العلمي به أن يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا. وإنما صرح قدس سره باعتبار هذا القيد في هذا القسم مع أن اعتباره في جميع المباحث معلوم مما سبق في تعريف موضوع الكلام. ولذا لم يصرح صاحب المواقف بذلك القيد في التعريف المذكور فيه دفعا لتوهم إن تعلق الغرض العلمي بأحد المتقابلين كاف في عدهما من الأمور العامة.

واعلم أن البحث عن الإمكان العام عبارة عن حمل عوارضه اللاحقة له باعتبار تحققه في إفراده من الإمكان الخاص والوجوب والامتناع فيكون البحث عنها بحثا عنه. فاندفع أنه لا يبحث في الأمور العامة عن الإمكان العام والتعريف الأول للأمور العامة هو ما ذكر في المواقف. وأورد عليه أنه إن أريد الاشتراك بين جميع الآحاد من أفراد الثلاثة أو الاثنين يلزم خروج الكثرة والعلة الصورية والمادية وإن أريد الاشتراك بينها في الجملة يدخل الكم المطلق والمتصل والكيف والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر بل الكلام أيضا عند الأشاعرة. وأجيب عنه بأن المراد الثاني وكون الأمور المذكورة من الأمور العامة لا يوجب البحث عنها في فنها لجواز أن لا يتعلق غرض علمي بالبحث عنها بوجه شمولها للثلاثة أو الاثنين كالمعلومية والمفهومية والمخبر عنه ولا شك في شمولها للأقسام الثلاثة مع أنها لا يبحث عنها أصلا.

وأما الجواب باختيار الشق الأول ومنع عدم وجود الكثرة في الجوهر المجرد الواحد باعتبار أن الكثرة بحسب المحمول تتحقق فيه فتكون الكثرة المطلقة متحققة فيه أيضا ومنع كون العلة الصورية والمادية من الأمور العامة لم لا يجوز أن يورد في هذا القسم من حيث إنها من أنواع العلة المطلقة ففساده ظاهر لأن الكثرة بحسب المحمول راجعة إلى كثرة المحمول بحسب العدد وليس ذلك كثرة في الجوهر المجرد الواحد بالحقيقة بل فيه إنما هي في المحمول وتنسب إليه بالعرض وهو ظاهر. والمعتبر في الأمور العامة الاشتراك بالحقيقة لا بالعرض يدل عليه عد الشارح رحمه الله الكثرة مما يشمل الاثنين فلو كان هذا القدر من الاشتراك أيضا معتبرا لكان عليه أن يعده مما يشمل الثلاثة وكون العلة الصورية والمادية من الأمور العامة ظاهر لا خفاء فيه كيف ولو لم يكن منها كيف جعلت موضوع بعض المسائل. وأما احتمال إيرادها من حيث النوعية فيستلزم جواز إيراد المعالجات الجزئية في القسم الكلي من الطب فيلزم الاختلاط ويفوت غرض التبويب. وأورد على الجواب الأول بأن في عدم تعلق الغرض العلمي بالبحث عن الصفات السبع على وجه العموم نظرا والجواب أن البحث على وجه العموم له معنيان أحدهما البحث على وجه الشمول لأقسام الموجود أي لا يلاحظ في

Страница 120