168

Дурра Гарра

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Издатель

مكتبة نزار مصطفى الباز

Место издания

الرياض

أهل الْبَغي إِذا قَاتلُوا أهل الْعدْل، وَجب على أهل الْعدْل أَن يقاتلوا أهل الْبُغَاة ليرجعوا إِلَى أَمر الله. (الْآيَة) . وَأما الحَدِيث الَّذِي يرْوى فِي ذَلِك الْبَاب: " الْقَاتِل والمقتول فِي النَّار "، فَمَحْمُول عَليّ مَا إِذا كَانَا باغيين يقتتلان لأجل الدُّنْيَا من المملكة، وَكَذَا إِذا قَاتل أهل الْمحلة للحمية والعصبية لَيْسَ لأحد أَن يعاون أهل إِحْدَاهمَا. مَسْأَلَة استأجروا رجلا ليرْفَع أَمرهم إِلَى السطان، وَيدْفَع الظَّالِم عَنْهُم، جَازَ إِن وقتوا. وَإِن لم يوقتوا جَازَ أَيْضا فِيمَا يتهيأ إصْلَاح الْأَمر يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ. وَقيل: إِن كَانَ ذَلِك لَا يصلح إِلَّا بِمدَّة، فَإِن وقتوا للإجازة وقتا مَعْلُوما، فالإجازة جَائِزَة، وَالْأَجْر كُله لَهُ، وَإِن لم يوقتوا الْإِجَازَة فَهِيَ فَاسِدَة، وَله أجر مثل عَلَيْهِم، على قدر مؤنتهم ومنافعهم فِي ذَلِك. مَسْأَلَة القَاضِي إِذا زوج الصَّغِير أَو الصَّغِيرَة يكون العقد لَازِما، وَلَيْسَ لَهما خِيَار الْبلُوغ، لِأَن ولَايَة القَاضِي كَامِلَة، فَتكون ملزمة كَالْأَبِ وَالْجد، لَكِن ولَايَة تَزْوِيج الصغار إِنَّمَا تثبت للْقَاضِي إِذا شَرط السُّلْطَان للْقَاضِي فِي منشوره، وَلَو لم يكن مَشْرُوطًا فِي منشوره، فزوجهم القَاضِي، فَأجَاز السُّلْطَان مَا صنعه، يجوز على الْأَصَح. وَعَن أبي حنيفَة ﵀: لَهما خِيَار الْبلُوغ فِي تَزْوِيج القَاضِي، وَهُوَ مُخْتَار الرِّوَايَة، لِأَن ولَايَة القَاضِي مُتَأَخِّرَة عَن ابْن الْعم، فَإِذا ثَبت الْخِيَار لَهما فِي تَزْوِيج الْحَاجِب، فَأولى أَن يثبت فِي المحجوب، وَهُوَ القَاضِي.

1 / 271