151

Дурра Гарра

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Издатель

مكتبة نزار مصطفى الباز

Место издания

الرياض

وَيُسَوِّي بَين الْخَصْمَيْنِ فِي الْجُلُوس، وَالنَّظَر، والمنطق، وَلَا يرفع صَوته على أَحدهمَا، إِلَّا أَن يسئ، وَلَا يعين وَلَا يلقن أَحدهمَا، وَلَا يعرض عَنْهُمَا بَعْدَمَا كَانَ مُقبلا عَلَيْهِمَا. وَلَو اعتراه هم، أَو نُعَاس، أَو غضب، أَو جوع، أَو عَطش، أَو حَاجَة حيوانية، كف عَن الْقَضَاء، وَلَا يتَطَوَّع بِالصَّوْمِ فِي يَوْم الْقَضَاء وَلَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي فِي مجْلِس الْقَضَاء بِنَفسِهِ، وَلَا بَأْس بذلك فِي غير مجْلِس الْقَضَاء. ويجيب الدعْوَة الْعَامَّة كالعرس والختان، وَلَا يُجيب الْخَاصَّة، وَهِي الْعشْرَة وَمَا دونهَا وَمَا فَوْقهَا عَامَّة، إِلَّا إِذا كَانَ رجلا متخذا الضِّيَافَة للْقَاضِي قبل الْقَضَاء لصداقة بَينهمَا، فَيُجِيبهُ بعد الْقَضَاء، كالمستقرض إِذا أهْدى للمقرض شَيْئا أَو

1 / 254