Драгоценный жемчуг и полезный источник (Комментарий к Необходимому руководству по наукам о религии)
الدر الثمين والمورد المعين
Исследователь
عبد الله المنشاوي
Издатель
دار الحديث القاهرة
Жанры
أعلم وفهم كون الترك فى المسئلتين على سبيل النسيان من قوله ذكر فرضه ومن قوله ومن ذكر سنته إذ لايقال ذكر إلا مع النسيان وأما من ترك شيئًا من وضوئه عمدا فإما أن يكون المتروك أيضًا فرضًا أو سنة وإما أن يريد فعله بالقرب أو بعد طول فإن ترك فرضًا عمدًا أو طال بطول وضوئه لاخلاله بالموالاة عمدا اختيارا وإن أراد فعله بالقرب فهو كمن نكس ناسيا وتذكر بالقرب فيعبد المتروك وما بعده وإن ترك سنة عمدا وصلى فيستحب له أن يعيد فى الوقت وقيل لايعيد أبدا ولافرق فى ذلك بين الطول والقرب أيضًا والله أعلم والحاصل أن الترك إما أن يكون ناسيًا وعليه تكلم الناظم وإما عمدًا وفى كل من الصورتين إما أن يكون المنسي أو المتروك فرضا أو سنة فهي أربع صور من ضرب اثنين وهما النسيان والعمد فى اثنين وهما الفرض والسنة وفى كل من الصور الأربع إما أن يفعل ذلك بالقرب أو بعد طول فالمجموع ثمان صور إلا أن صورتي ترك السنة عمدًا أو نسيانا لافرق فيهما بين الطول والقرب فترجع لست صور كما تقدم قال فى الرسالة ومن ذكر من وضوئه شيئًا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك ومايليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن كان قد صلى فى جميع ذلك أعاد صلاته أبدًا ووضوءه وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده وإن تطاول فعل
ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك اهـ (تنبيه) لامنافاة بين ما تقدم فيمن ترك سنته ناسيا وبين قوله في الرسالة وإن ذكر مثل المضمضة الخ فإن مفهوم قوله فإن كان قريبا مفهوم موافقة نبه عليه لما قد يتوهم أنه كالفرض وكذا مفهوم قوله وإن تطاول الخ فلا فرق في فعل المنسي فقط دون ما بعده بين القرب والبعد ولابينكونه يفعل ذلك لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد ماصلى قيل أن يفعله بين القرب والبعد أيضًا والله تعالى أعلم للفقيه الأديب أبى محمد عبد الواحد الونشريسى ﵀ فى هذا المعنى
ومن بفرض من وضوئه أخل
أعاده وما يلى إن لم يطل
فإن يطل فليفعلن منسيه
وليحذر أن يترك فيه النيه
وإن يكن طول وعمدا ئتنف
كمثل من أخر بعد ما عرف
وإن يقم لعجز مائه بنى
فى القرب والبدء لبعد عينا
وليفعل المسنون إن لم يؤت في
محله بعوض كما تفي
1 / 169