474

Дурр Наки

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Редактор

د رضوان مختار بن غربية

Издатель

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Место издания

جدة - السعودية

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Османы
أليس يَضيرُ العَيْنَ أنْ تَكْثِر البُكَا ... ويُمْنَع منها نَوْمُها وسُرُورُها
٦٣٣ - قوله: (نَدْبٌ)، النَّدْبُ: البكاءُ على الَميت وتَعْدَادُ مَحَاسِنه. قال الجوهري (١) والاسم: النُدْبَةُ بـ "الضم".
٦٣٤ - قوله: (ولا نِيَاحة)، بكسر "النون"، قال القاضي عياض: "النَوْحُ والنِيَاحة: اجْتِماع النساء للبكاء على الَميت مُتَقابِلاتٍ، والتَّنَاوُح: التَّقَابُل، ثم استعمل في صِفَة بُكَائِهِنَّ بصَوْتٍ وَرِنَّةٍ ونُدْبَةٍ" (٢).
قلت: بل النَّوْحُ: الصوت، وقد ناحَ ينُوح نَوْحًا وَنِياحَةً، وفي الحديث: "من نِيحَ عليه عُذِّب بما نِيحَ عليه" (٣).
٦٣٥ - قوله: (وبسْطُوا)، يقال: سَطَا يَسْطُو (٤)، قال صاحب "المطلع": "أي يُدْخِلْنَ أَيديَهُن فيُخْرِجْن الوَلَد" (٥). قال الجوهري: "وَسَطا الرَاعي على النَّاقة: إِذا أدخل يده في رحمها ليخرج ما فيها مِن الوَثْرِ، وهو ماء الفحل، وإِذا لَمْ يُخْرِج لم تَلْقَح النَاقَة" (٦).
٦٣٦ - قوله: (القَوابلُ)، جَمْعٌ قابِلة: وهي التي تَتَلَقَّى الولد عند

(١) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٢٣ مادة ندب).
(٢) انظر: (المشارق: ٢/ ٣١ بتصرف).
(٣) أخرجه البخاري في الجنائز: ٣/ ١٦٠ باب ما يكره من النياحة على اليت حديث (١٢٩١)، ومسلم في الجنائز: ٢/ ٦٤٣ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث (٢٨)، والترمذي في الجنائز: ٣/ ٣٢٤ باب ما نجاء في كراهية النوح حديث (١٠٠٠)، وأحمد في المسند: ٢/ ٦١، ٤/ ٢٤٥ - ٢٥٢.
(٤) وأصل السَطو: القهر والذّل، وهو البطش بشِدَّةٍ. (المصباح: ١/ ٢٩٦).
(٥) انظر: (المطلع: ص ١١٩).
(٦) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٣٧٧ مادة سطا).

2 / 315