فهذه زبدة ما احتج به أهل المذاهب الثلاثة، وتوصلوا به إلى تصحيح ما ذهبوا إليه، وقد اعترض دليل الأصحاب?:
أما الأول: فبأن قيل: وأي إجماع من العترة وفيهم إمامية يخالفون في ذلك؟ ثم أن العترة كيف يعلم إجماعهم مع انتشار أعدادهم في أقطار الأرض؟ وأي سبيل إلى العلم بهم، فكيف بإجماعهم ذكره ض (عبد الله الدواري) في تعليقه، ومثل هذا المعنى في إجماع العترة، ذكره السيد محمد بن إبراهيم(1) في كتابه (العواصم) وبسط القول فيه، وذكر من علماء العترة وأعيانهم خلقا كثيرا في المغرب لا يطلع على مذاهبهم ولا أقوالهم.
وأما الثاني: فبأن قيل: إنما تثبت بذلك صحة ما يقولونه لو كانت المذاهب المذكورة حاضرة لا يمكن القول بغيرها، فحينئذ إذا بطلت إلا واحدا منها تعين الحق فيه، وأما حيث غيرها من الأقوال ممكن ولا حصر فيها لما يمكن أن يذهب إليه الذاهب فلا، بل يجوز بطلان غير ما ذهبتم إليه وبطلان مذهبكم وكون الحق في غير ذلك كله.
وأما الإحتجاج بالخبر: فهو آحادي، ولا دلالة فيه على أن الدعوة هي طريق ثبوت الإمامة، إنما يدل على وجوب طاعة الداعي.
وأجيب عما احتج به أهل العقد والاختيار بأن قيل: إن أردتم أنهم أجمعوا على ذلك معتقدين أنه الطريق إلى انعقادها فدلوا على ذلك، فلا سبيل لكم إلى تصحيحه.
Страница 90