ي- استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.
يا- استحباب الهرولة في السعي له، دونها.
يب- اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.
يج- ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.
يد- اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه إجماعا.
يه- إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.
هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمل.
والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة- إذا أمكن- احتياطا.
الثاني: الطواف
، وشرطه:
1- الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى.
2- وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها.
3- والختان للذكر، إلا مع الضرورة.
4- ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا.
5- والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.
6- واستدامة النية إلى آخر الطواف.
Страница 78