جميعها على كل أحد، فلا يعذر أحد بالجهل بها، بخلاف ما عدا ذلك؛ لأنه يضايق في نحو الركن لتوقف وجود الماهية عليه ما لا يضايق في غيره، فتأمل ذلك؛ فإنه مهمّ.
واستدل بعضهم لوجوبها في الصلاة بأنها واجبة عليه إجماعا، وليست خارج الصلاة واجبة إجماعا، فتعين أن تجب في الصلاة، وليس في محله؛ إذ كلّ من إجماعيه ممنوع، كما علم مما قدمته.
ومن زعم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه هو المستدل بذلك.. فقد وهم، والذي استدل به في «الأمّ» قريب مما قدمته آنفا عن البيهقي.
تتمة: [في صلاة رسول الله ص على نفسه]
اختلف في وجوبها عليه ﷺ في أماكن أخرى وستأتي، وتجب أيضا بالنذر؛ لأنها من أعظم القربات، ولو خاطب ﷺ مصلّيا.. لزمه أن يجيبه فورا بالنطق، وإن كان في فرض؛ لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ، وتخصيص بعض المالكية الوجوب بالنفل، أو بلفظ الصلاة عليه، أو بلفظ القرآن.. لا دليل عليه، ومرّ وجوبها عليه ﷺ في صلاته، وكان ﷺ يصلّي على نفسه خارجها، كما هو ظاهر أحاديث، كقوله ﷺ حين ضلت ناقته وتكلم منافق فيها: «إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله ﷺ» «١»، وقوله حين عرض على المسلمين ردّ ما أخذ من أبي العاصي زوج ابنته زينب قبل إسلامه:
«وإن زينب بنت رسول الله ﷺ سألتني ...» الحديث «٢»، واحتمال أن الصلاة عليه ﷺ فيهما من الراوي بعيد جدا.
_________
(١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٥٩)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢/ ٦٦٠)، والنميري في «تاريخ المدينة» (١/ ٣٤٩) .
(٢) أخرجه الحاكم (٤/ ٤٥)، والبيهقي (٩/ ٩٥) .
1 / 75