محمد ...» الحديث «١»، أخرجه البيهقي من طريقه، وزعم أنه يحتمل أن المراد بقوله: (في الصلاة) أي: في صفة الصلاة عليه؛ لأن أكثر الطرق تدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة، لا عن محلها.. يردّ بأنه لا أثر لهذا الاحتمال البعيد، على أن الحديث الذي قبله والذي بعده يبطل هذا الاحتمال؛ للتصريح فيهما بالصلاة ذات الأركان.
وإذا ثبت أنه كان يقول ذلك في صلاته.. فيلزمنا التأسي به فيه؛ لقوله في الحديث الصحيح: «صلوا كما رأيتموني أصلي» «٢»، ومن المقرر أن الأصل وجوب مثل فعله إلا ما خصه الدليل.
ومنها: حديث فضالة أنه ﷺ سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجّد الله، ولم يصلّ على النبي ﷺ، فقال ﷺ: «عجل هذا»، ثم دعاه فقال له- أو لغيره-: «إذا صلى أحدكم..
فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ويصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو بعد بما شاء» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وكذا ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم وقال: هو على شرط مسلم، وفي موضع آخر: على شرطهما، ولا أعرف له علة «٣» .
وفي رواية للترمذي: «ثم ليصلّ على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء» «٤» .
وفي أخرى له أيضا وللطبراني وابن بشكوال- ورجالها ثقات إلا رشدين بن سعد، لكن حديثه مقبول في الرقائق-: بينما رسول الله ﷺ
_________
(١) أخرجه البيهقي (٢/ ١٤٧)، والشافعي في «مسنده» (١٤٢) .
(٢) أخرجه البخاري (٦٣١)، وابن حبان (١٦٥٨)، والبيهقي (٢/ ٣٤٥)، والدارقطني (١/ ٢٧٣) .
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٧١٠)، وابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (١/ ٢٣٠)، وأبو داود (١٤٨١) .
(٤) الترمذي (٣٤٧٧) .
1 / 71