النّخعي، مع أنه يشعر بأن غيره كان قائلا بالوجوب) «١» .
ومن فقهاء الأمصار: أحمد، فإنه جاء عنه روايتان، والظاهر أن رواية الوجوب هي الأخيرة؛ فإنه قال: كنت أتهيّب ذلك، ثم تبيّنت؛ فإذا الصلاة على النبي ﷺ واجبة، قال صاحب «المغني»: (فظاهر هذا: أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا) «٢»، وإسحاق بن راهواه فقال في آخر الروايتين عنه: (إذا تركها عمدا.. بطلت صلاته، أو سهوا.. رجوت أن تجزئه)، وهو قول عند المالكية اختاره ابن العربي منهم، وهو لازم للقائلين بوجوبها كلما ذكر ﷺ؛ لتقدم ذكره في التشهد، وقد صرح به من الحنفية أصحاب «المحيط» و«التحفة» و«الغنية» و«المفيد» .
[أدلة وجوب الصلاة عليه ص في التشهد عند الشافعية]
نعم؛ وجوبها بعد التشهد لتقدم ذكره آخره لا يستلزم كونه شرطا لصحة الصلاة، إلا أنه يردّ على القائلين بأن الشافعي ﵁ شذّ في قوله بالوجوب.
إذا تقرر ذلك.. فالأدلة على الوجوب متظاهرة متكاثرة.
منها: أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أما السلام عليك.. فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ فصمت ﷺ، ثم قال: «إذا أنتم صليتم.. فقولوا: اللهم صلّ على محمد النبي الأميّ وعلى آل محمد ...» الحديث «٣»، رواه جماعات وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال الدارقطني: إسناده حسن متصل، والبيهقي: إسناده صحيح، وابن إسحاق وإن كان فيه، لكنّه صرّح بالتحديث في رواية؛ فصار حديثه مقبولا صحيحا على شرط مسلم، كما ذكره الحاكم، فتأمل قوله: «إذا نحن صلينا في صلاتنا»، وجوابه صلى الله عليه
_________
(١) فتح الباري (١١/ ١٦٥) .
(٢) المغني (٢/ ٢٢٩) .
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٧١١)، وابن حبان (١٩٨٥)، والحاكم (١/ ٢٦٨)، والترمذي (٣٢٢٠)، والبيهقي (٢/ ٣٧٨)، والدارقطني (١/ ٣٥٥) .
1 / 69