آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحلّل، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومن نسب إليه قولا بعدم الوجوب.. فقد أغرب، ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأمصار.
فمن الصحابة رضوان الله عليهم: ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال:
(يتشهد الرجل في الصلاة، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو لنفسه) «١»، وعنه أيضا: (لا صلاة لمن لم يصلّ فيها على النبي ﷺ «٢»، وأبو مسعود البدري، وابن عمر، فقد صح عنه:
(لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهّد وصلاة على النبي ﷺ، فإن نسيت من ذلك شيئا.. فاسجد سجدتين بعد السلام) «٣» .
ومن التابعين: الشعبي، فقد صح عنه: (كنا نعلّم التشهد، فإذا قال:
«وأن محمدا عبده ورسوله» .. يحمد ربه ويثني عليه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يسأل حاجته) «٤»، وأخرج البيهقي عنه: (من لم يصلّ على النبي ﷺ في التشهد.. فليعد صلاته)، أو قال:
(لا تجزىء صلاته) «٥»، والإمام أبو جعفر محمد الباقر، فقد روى البيهقيّ عنه نحو ما ذكر عن الشعبي، وصوّبه الدارقطني، ومحمد بن كعب القرظيّ، ومقاتل بن حيّان، بل قال شيخ الإسلام والحفّاظ الشهاب ابن حجر: (لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم
_________
(١) أخرجه الحاكم (١/ ٢٦٨)، والبيهقي في «الصغرى» (٤٧٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣١) .
(٢) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ١٩٥) عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا.
(٣) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» (١١/ ١٦٤): (أخرجه اليعمري في «عمل اليوم والليلة» عن ابن عمر بسند جيد) .
(٤) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ١٦٤): (أخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين قال: كنا نعلم التشهد ...) وذكره.
(٥) السنن الكبرى (٢/ ٣٧٩) .
1 / 68