297
حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع
السؤال
طواف الإفاضة أخرناه مع الوداع، يوم أن نزلنا من منى طفنا مرة واحدة وسعينا، فما الحكم؟ الشيخ: ما فيه بأس، ولا حرج في ذلك.
السائل: يكفي؟ الشيخ: نعم، يكفي.
السائلة: أحسن الله إليكم، شكر الله لكم! الشيخ: إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند السفر أجزأ عن الوداع.
السائلة: أجلناه، أجلناه إلى أن نزلنا من منى! الشيخ: أقول: أجَّلتموه، إلى أن تغادروا؟ السائلة: نعم.
الشيخ: وطفتم طوافًا واحدًا؟ السائلة: وطفنا طوافًا واحدًا وسعينا.
الشيخ: يكفي، ولا بأس بذلك.
السائلة: يكفي؟ الشيخ: يكفي نعم.
السائلة: أحسن الله إليك، مع السلامة! الشيخ: مع السلامة.
السائلة: شكرًا.

8 / 46