281
حكم الحج عمن لا يستطيع الحج
السؤال
المرأة إذا كانت مريضة ولا تستطيع أن تحج، هل من الممكن أن يحج عنها ابنها؟ الشيخ: ماذا؟ السائل: سيدة مريضة ولا تستطيع أن تحج، هل ينفع أن يحج عنها ابنها؟ الشيخ: حج الفريضة أم النافلة؟ السائل: الفريضة.
الشيخ: أولًا: إنك قلت: إنها سيدة مريضة، والذي ينبغي لنا أن نسمي النساء بأسمائهن، فنقول: امرأة مريضة.
السائل: امرأة مريضة.
الشيخ: أما إطلاق السيدة على المرأة، فهذا جاءنا من الغرب، وليس في كلام الله ورسوله أن تسمى المرأة السيدة.
السائل: جزاك الله خيرًا! الشيخ: وإنما تسمى امرأة وأنثى وما أشبه ذلك، عرفتَ؟ السائل: نعم، جزاك الله خيرًا! الشيخ: ونحن مسلمون والحمد لله وينبغي لنا أن نلتزم الألفاظ التي جاء بها الشرع خصوصًا إذا كانت الألفاظ البديلة توحي بأمر يخالف الشرع، وهو تَسْيِيْدُ المرأة، وتَقْيِيْمُها على الرجال.
السائل: جزاك الله خيرًا! الشيخ: حسنًا! هذه واحدة، أما بالنسبة للسؤال، فإن كانت المرأة هذه لا تستطيع.
السائل: هي في مصر.
الشيخ: أقول: لا تستطيع الحج لِكِبَر أو مرض لا يُرجى برؤه، فلا حرج أن يَحُجَّ عنها ابنُها إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، لحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة من خثعم أتت النبي ﷺ فقالت: (يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: نعم).
السائل: شكرًا! جزاك الله خيرًا يا شيخ! الشيخ: واضح؟ السائل: شكرًا! جزاكم الله خيرًا! الشيخ: بارك الله فيك! السائل: شكرًا، السلام عليكم! الشيخ: وعليكم السلام!

8 / 30