156Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamadدروس الشيخ حمد الحمدХамад Аль-Хамад حمد الحمد Жанрыحكم الرجعة بلفظ النكاح والزواجقال: [لا بنكحتها أو تزوجتها]، إذا قال: نكحتها أو تزوجتها، قهذا لا يعد رجعة.والذي يترجح وهو قول ابن حامد: أنه يعد رجعة، لأنه إذا ثبت به النكاح فأولى من ذلك أن تثبت به الرجعة.8 / 15КопироватьПоделитьсяСпросить AI