911

Дурар ал-Лавами в шарх Джам аль-Джавами

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Редактор

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

الجامعة الإسلامية

Место издания

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وكما أن المجمل يكون مفردًا، ومركبًا على ما تقدم من الأمثلة، فكذلك المبين وقد يكون في فعل، وفيما سبق له إجمال، وهو ظاهر، وفيما لا إجمال فيه، كمن يقول - ابتداء -: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٦]، وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه، وأما إذا لم يرد، فلا وجوب لخلوه عن الفائدة.
قوله: "والأصح أنه قد يكون بالفعل".
أقول: الجمهور على أن البيان يجوز أن يكون بالفعل، وهو المختار (١).
لنا: أنه ﷺ بين مجمل الكتاب به، مثل الصلاة، والحج.

= ٢/ ١٦٢، ونشر البنود: ١/ ٢٧٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٧، وتشنيف المسامع: ق (٧٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (٧٥/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٤.
(١) وعليه معظم العلماء، وخالف في ذلك القليل، وأما البيان بالقول من الكتاب، والسنة، فيجوز اتفاقًا كقوله تعالى: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة: ٦٩] على القول أن المراد بالبقرة، بقرة معينة، وهو المشهور، وكقوله ﷺ: "فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عَثَرِيًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري في صحيحه ٢/ ١٤٨، بين قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
راجع: اللمع: ص/ ٢٩، والعدة: ١/ ١١٨، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٧، والتبصرة ص/ ٢٤٧، والإحكام لابن حزم: ١/ ٧٢، والمستصفى: ١/ ٣٦٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٦٩، والمسودة: ص/ ٥٧٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١١٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٨١، ونشر البنود: ١/ ٢٧٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٥، والأحكام للآمدي: ٢/ ١٧٨.

2 / 448