891

Дурар ал-Лавами в шарх Джам аль-Джавами

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Редактор

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

الجامعة الإسلامية

Место издания

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وبالآية / ق (٨٠/ أمن ب) الكريمة في عتق الولد، وهي قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦].
وجه الدلالة: أنه تعالى أبطل إثبات الولدية، بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان.
ومنها: تأويل بعض العلماء البيضة، والحبل في الحديث ببيضة الحديد، وهي المغفر، وحبل السفينة (١)، حيث قال ﷺ: "لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده" (٢).
وإنما أولوه ذلك التأويل البعيد: لما ورد في الحديث: "أن لا قطع في دون ربع الدينار" (٣).
والجواب: أن مراده بيض الدجاج، ونحوه، وسائر الحبال، وهي وإن تكن ربع دينار، ولكن إذا اعتاد سرقة القليل يجره إلى الكثير، فتقطع يده.

(١) راجع من قال بهذا التفسير للحديث المذكور: فتح الباري: ١٥/ ٨٨ وما بعدها.
(٢) رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة.
راجع: صحيح البخاري: ٨/ ١٩٨، وصحيح مسلم: ٥/ ١١٣، وسنن النسائي: ٨/ ٦٥، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٢٣.
(٣) روى البخاري، ومسلم، وابن ماجه عن عائشة ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
راجع: صحيح البخاري: ٨/ ١٩٩، وصحيح مسلم: ٥/ ١١٢، وسنن النسائي: ٨/ ٧٨، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٢٤.

2 / 428