قوله: "النهي: اقتضاء كفٍّ عن فعل لا بقول كُفَّ" (١).
أقول: حده للنهي سالم عن جميع ما يرد على من تقدمه: لأنه ترك قيد الاستعلاء، والعلو، وزاد لفظ: "لا بقول كف"، فخرج الكف المستفاد من كف، وما يرادفه، فاطرد حده (٢).
والخلاف في أنه هل له صيغة تخصه؟ وهل تلك الصيغة ظاهرة في الحظر دون الكراهة، أو بالعكس، أو مشتركة، أو للقدر المشترك، أو فيها توقف؟
(١) النهي - لغة -: ضد الأمر يقال: نهيته عن الشيء أنهاه نهيًا، ونهوته نهوًا ونهى الله تعالى، أي: حرم، والنهية العقل لأنها تنهى عن القبيح، والجمع نهى.