1241Дурар ал-Лавами в шарх Джам аль-Джавамиالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعАхмад аль-Курани - 893 AHأحمد الكوراني - 893 AHРедакторرسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательالجامعة الإسلاميةМесто изданияالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةЖанрыPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирияИракЕгипетПалестинаТурция•Империя и ЭрасОсманыМамлюкиАк-Коюнлуوكما إذا أوجب الشارع شيئًا، ثم نهى عن شيء ربما يفوت الواجب به، فيدل على عليته، وإلا لكان بعيدًا.مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، فالمنع من البيع وقت النداء لو لم يكن -لأنه مظنة فوات الواجب- لكان بعيدًا (١).ثم مناسبة الوصف المومى إليه هل يشترط؟ ثلاثة مذاهب، ليست بشرط وهو مختار المصنف والأكثرين (٢): لأن معنى العلة المعرف للحكم.الثاني: شرط واختاره الغزالي: لأن تعليل الحكم من غير مناسبة -مثل: أكرم الجاهل، وأهن العالم- قبيح (٣).(١) راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٠، والفقيه والمتفقه: ١/ ٢١٣، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٠، والمستصفى: ٢/ ٢٨٩، وشفاء الغليل: ص/ ٥٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢١٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٦٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٢.(٢) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٤٧، والبرهان: ٢/ ٨١٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢٠٠٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٨، وتيسير التحرير: ٤/ ٤١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٣.(٣) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٤٧.3 / 278КопироватьПоделитьсяСпросить AI