71

Дррар Бахийя

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Жанры

Фикх

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

Страница 120