58Дррар Бахийяالدرر البهية في المسائل الفقهيةАш-Шаукани - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHЖанрыФикхويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطييب بدن الميت وكفنهالفصل الرابع صلاة الجنازةСтраница 102КопироватьПоделитьсяСпросить AI