﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الفجر: ٣] على ما رواه الإمام أحمد وغيره (^١) عن عمران بن حُصين أن النبي ﷺ سُئل عن ذلك، فقال: " [هي] (^٢) الصلاةُ، بعضها شَفْعٌ وبعضها وِتْر".
وأما الحديث الرابع: وهو حديث الحسن عن أبي بَكْرة، ففي "الفتح" (^٣): "أعلَّه بعضُهم بأن الحسن عنعنه، وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة، وإنما يروي عن الأحنف عنه، ورُدَّ هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن الأعلم قال: حدثني الحسن أنّ أبا بكرة حدَّثه. أخرجه أبو داود والنسائي".
أقول: وهكذا رأيتُه في عدة نسخ من "المجتبى" من سنن النسائي (^٤)، لكنه في نسخ "سنن" أبي داود (^٥): "أن أبا بكرةَ حدَّثَ"، وهذا في حكم العنعنة، وبين سياق أبي داود والنسائي اختلافٌ مع أن السند واحد، روياه عن حُميد بن مَسْعَدة عن يزيد بن زُريع ممن سمع منه قديمًا.
والحسن معروف بالرواية عمن لم يَلْقَه، بل وُصِفَ بالتدليس، كما في "طبقات المدلِّسين" (^٦) لابن حجر، وروايتُه عن الأحنف عن أبي بكرة