298Дираяكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آيةАбу аль-Хавари аль-Амма - 275 AHأبو الحواري الأعمى - 275 AHЖанрыJurisprudential Exegesis•РегионыОман•Империя и ЭрасАравийский полуостров, I век- / VII век-إن كان أظفاره طويله ، أو شاربه طويلا آخذ منه ، ويستحب أن يتعاهد منه ذلك قبل الموت .ويقال إن الميت إذا كان به جدري أو حصبة يغسل بخرقة نظيفة تبل بالماء ، ثم يتبع بها جسده .قيل : من أحق بغسل الميت ؟قال : المرأة يغسلها زوجها في السفر والحضر إن شاءوتغسل الرجل امرأته في السفر إذا لم تجد رجلا يغسله ، ولا يجوز للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال ، ولا المملوكة يغسلها غير سيدها/Страница 308КопироватьПоделитьсяСпросить AI