200Дираяكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آيةАбу аль-Хавари аль-Амма - 275 AHأبو الحواري الأعمى - 275 AHЖанрыJurisprudential Exegesis•РегионыОман•Империя и ЭрасАравийский полуостров, I век- / VII век-( فإن الله سميع عليم ) يعني : ليمينه التي حلف عليها ، عالما بها . قال : قال ابن عباس : ألقي الجماع عزائمه الطلاق وانقضاء الأشهر الأربعة .قال : إذا حلف الرجل بالله أن لا يقرب امرأته فلم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر مذ يوم حلف فهي تطليقة بائنة وليس عليها العدة بعد الأشهر الأربعة .قال : فإن دخل بها [ قبل أن تنقضي الأشهر الأربعة فهي امرأته وعليها كفارة اليمين ] وإلا فالزوج من الخطاب إن شاءت المرأة تزويجه بمهر جديد ، ونكاح جديد ./Страница 210КопироватьПоделитьсяСпросить AI