194

Дирая

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Жанры

( إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) يعني : ما لم تجامعوهن ، يعني : من سمى لها المهر . ثم قال في التي لم يسم لها المهر ( أو تفرضوا لهن فريضة ) ، فطلقها زوجها من قبل الجماع فلا بأس ، وهو الرجل يتزوج الحرة ، ويذهب له شهادة الشهود من الأولياء برضى المرأة ، ولم يسم لها مهرا فيطلقها من قبل أن يجامعها ، فلا مهر لها ولا عدة عليها ، ولها المتعة بالمعروف .

قال نزلت في رجل من الأنصار تزوج من امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ، ثم طلقها من قبل أن يمسها .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( أطلقتها )) ؟

قال نعم إني لم أجد نفقة .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( فهل متعتها بشيء )) ؟ فقال : لا ن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( متعها بقلنسوتك التي عليك أما أنها لا تساوي شيئا إلا أني أحببت أن أحيي السنة )). ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك ، فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه .

قال : فإن دخل الرجل بالمرأة التي لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها من النساء ، وإن مات عنها زوجها من قبل أن يدخل بها فعليها عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، ولها مثل مهرها مثلها من نسائها ونصيبها من الميراث .

وإن ماتت قبله ولم يدخل بها فله منها الميراث ، ولها المهر كله . سل عن هذه المسألة فإن فيها قولا آخر .

Страница 204