119

Дирая

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Жанры

فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان عنده شيء منها, فلا يبيعها ولا يشربها " .

{ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا } يعني في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وغيره { فإن توليتم فاعلموا } يعني: فإن أعرضتم عن طاعتهما { أنما على رسولنا } يعني: محمد صلى الله عليه وسلم { البلاغ المبين } أن يبين تحريم ذلك.

عن أبي عبيدة قال: لقد نزل تحريم الخمر بالمدينة, وما بالمدينة يومئذ خمرا إنما كانوا يشربون الفضيح.

وذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخرجنا الخمر إلى الرفاق فأهرقناها, ومنهم من كسرها.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله حرم الخمر بعينها, والمسكر من كل شراب".

قال: قام عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل, وهي من خمسة أشياء: من العنب, والتمر, والعسل, والحنطة, والشعير.

والخمر: ما خامر العقل, يعني: إذا خالط العقل وهو خمر.

قال أبو الحواري: ليس من التمر خمر, ومنه المسكر وهو حرام, والخمر من البسر.

Страница 129