97

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

ذلك يأباه.

وألحق الصدوقان العمامة (1). وقيدها بعضهم بالصغر (2). واشترط الفاضل كونها في محالها (3) ويمنعه قوله (عليه السلام): (أو معه).

وظاهرهم اعتبار الملابس، فلا يعفى عن محمول، والرواية مشعرة بالعموم، وقد أومأ إليه في المعتبر (4).

وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة، عن الصادق (عليه السلام (5) والليلة تابعة، ولتتحر إقلال النجاسة بجهدها. ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي، والأولى: دخول الصبية، للمشقة، ولأن السؤال عن مولود، ودخول المربي، والمتعدد.

وعفي عن خصي يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار، وان ضعفت الرواية عن الكاظم (عليه السلام) (6) للحرج.

التاسع عشر: لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره، فالمشهور:

الصلاة عاريا الا لضرورة، لقول الصادق (عليه السلام): (يطرحه ويؤمى) (7).

وحمل قول الصادق والكاظم (عليهما السلام): (يصلي فيه) (8) على الضرورة.

والتخيير قوي، لتعارض الستر والقيام، واستيفاء الافعال والمانع.

وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) (إعادة ما صلى فيه) (9) وتحمل على

Страница 139