Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وفي اشتراط اذن أهل الذمة في البيعة والكنيسة احتمال، تبعا لغرض الواقف، وعملا بالقرينة، ولاطلاق الاخبار بالصلاة فيها.
والظاهر أن الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلي، ويمكن تعديها إلى اجتماعه معه في الصحراء.
ولا فرق بين كون الطريق مشغولا بالمارة أو لا، للعموم. نغم، لو عطل المارة بصلاته فالأقرب فسادها، لتحقق النهي.
والأقرب انه لا فرق في المعطن والمريض بين كون الدابة حاضرة فيه أو لا. ولا فرق بين ان يعلم طهارة الحمام أولا. اما المسلخ فالظاهر عدم الكراهية، وقال في التذكرة: ان عللناه بالنجاسة لم يكره، وان عللناه بكشف العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره (1).
ولو اضطر إلى الصلاة على الثلج لبده وسجد على غيره، فان تعذر قال الشيخ: دق الثلج وسجد عليه (2) والمراد ان يجتمع فتتمكن منه الجبهة. وروى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، إلى قوله: " ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وان لم يمكن فسوه واسجد عليه " (3).
وفي التعدي إلى بيت فيه فقاع احتمال، أقربه ذلك، لما روي: " انه خمر مجهول " (4).
ولو كان في البيت اناء فيه بول وشبهه احتمل ذلك، لما روي: " ان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا اناء يبال فيه " (5) وحينئذ
Страница 94
Введите номер страницы между 1 - 1 802