Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الفصل الثاني: في مكروهات المكان.
تكره الصلاة في مواضع:
أحدهما: الفريضة جوف الكعبة عند الأكثر (1) وحرمها في الخلاف (2) وتبعه ابن البراج (3).
واحتج الشيخ بالاجماع. ولقول الله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره) أي: نحوه وانما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله في رواية أسامة دخل البيت ودعا، وخرج فوقف على بابه وصلى ركعتين وقال: " هذه القبلة، هذه القبلة " وأشار إليها، فإذا صلى في جوفها لم يصل إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة. وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة " (4). ولاستلزامه الاستدبار بصلاة الفريضة، وهو قبيح.
وأجيب بمنع الاجماع، كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهية (5)!
والنحو: الجهة، ويكفي استقبال أي جزء كان منه خارجا فكذا داخلا وإذا استقبل جزءا منها فقد استقبل الكعبة، فيخرج الجواب عن رواية أسامة. والنهي في رواية ابن مسلم للكراهية كما عليه الأصحاب. والاستدبار القبيح هو
Страница 85
Введите номер страницы между 1 - 1 802