941

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس: " فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس " (1).

وبإزائها خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال: " لا " (2). وطريق الجمع الحمل على الكراهية، أو على تعدي النجاسة، مع أن الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.

واحتج العامة بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، ولا علة سوى النجاسة (3).

قلنا: هي متعدية غالبا، مع إمكان كونه نهي تنزيه.

وعلى قول المرتضى، الأقرب ان المكان ما لاصق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر، لأنه المفهوم من المكان.

ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه - كدون الدرهم دما - ويتعدى، فالظاهر أنه عفو لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي.

وعلى قول المرتضى، لو كان على المكان ولا يتعدى فالأقرب انه كذلك، لما قلناه. ويمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا.

وعلى قول المرتضى، الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام (4).

ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة، أمكن على قوله بطلان

Страница 81