921

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

والبساط عليه تماثيل، أيصلي عليه؟ فقال: " والله اني لأكرهه " (1) والخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز.

الخامسة: يكره اشتمال الصماء بالاجماع. وفسره في المبسوط والنهاية بان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه، ويجمعهما على منكب واحد، كفعل اليهود (2).

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " إياك والتحاف الصماء، بان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (3).

وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في طريق الرداء: " لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على اليمين " (4).

وفي صحاح العامة عن جابر: ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يأكل الرجل بشماله، أو يمشى في نعل واحدة، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه (5).

ورووا عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء، وهو: ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، ويرد طرفيه تحت منكبه الأيسر (6).

وعن ابن مسعود: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يلبس الرجل

Страница 60