90

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

السؤال عن باطنه.

وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء، وقد مر النزح، والنقص، والتراب في الولوغ. اما الغيبة فلا.

نعم، لو علم المكلف بالنجاسة، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة.

الثالث عشر: طهر المرتضى الصقيل - كالسيف والمرآة - بالمسح (1)، لصلابتها فلا يتداخلها شئ من النجاسة. ومنعه الشيخ، لعدم ورود الشرع به (2).

الرابع عشر: روي عن علي (عليه السلام: (لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق) (3) وهو في الضعيف، وعمل به ابن الجنيد (4) وحمل على دم طاهر (5). نعم، لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز، للخبر عن الكاظم (عليه السلام) (6).

الخامس عشر: لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر (7).

وفي المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام): (انضحه يابسا) (8) وهو للندب، وحمله ابن حمزة على الوجوب (9) وقال (عليه السلام): (كل يابس ذكي) (10).

Страница 132