Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
أحدها: قول ابن البراج: ان العورة من السرة إلى الركبة (1).
والثاني: قول أبي الصلاح: انها من السرة إلى نصف الساق (2).
والثالث: قول ابن الجنيد: ان الرجل والمرأة سواء في أن العورة هي القبل والدبر (3).
لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله: " أسفل السرة، وفوق الركبة، من العورة " (4).
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الركبة من العورة " (5).
وروي ابن بكير منا: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس " (6).
والجواب: يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا، والخبر الاخر ضعيف السند، مخالف للمشهور ولما هو أصح (7) سندا، وتأوله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (8).
الرابعة: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وكذا الصبية، باجماع العلماء الا الحسن البصري (9). وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره.
وروي محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " ليس على الأمة قناع " (10).
Страница 9
Введите номер страницы между 1 - 1 802