Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
قالوا: الجن والملائكة ناظرون، والله أحق أن يستحيى منه (1).
قلنا: الستر هاهنا غير ممكن، على أن الفخذ ليس من العورة - كما يأتي إن شاء الله - فيحمل على الاستحباب.
الثالثة: اختلف الأصحاب في العورة، فالمشهور انها السوءتان، فالقبل:
القضيب والأنثيان، والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان والفخذ منها. هذا في الرجل، واما في المرأة الحرة فجميع بدنها ورأسها، الا الوجه وظاهر الكفين والقدمين، اقتصارا على المتفق عليه فيهما بين جميع العلماء، وأصالة البراءة من وجوب غيره، ولأن أنسا روى: ان النبي صلى الله عليه وآله حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر، حتى اني لأنظر إلى بياض فخذه عليه السلام (2).
وعن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كاشفا عن فخذيه وأذن للشيخين في الدخول (3).
وروى الصدوق: ان الباقر عليه السلام كان يطلي عانته ويلف الإزار على الإحليل، فيطلي غيره سائر بدنه (4).
وعن الصادق عليه السلام: " الفخذ ليس من العورة " (5).
وروى الميثمي، عن محمد بن حكيم: ان الصادق عليه السلام رئي وهو متجرد وعلى عورته ثوب، فقال: " ان الركبة ليست من العورة " (6).
Страница 7
Введите номер страницы между 1 - 1 802