Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وبما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: (يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات، وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها) (1).
وبخبر عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صلى إلى غير القبلة، ثم تبين له وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصليها (2) قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها) (3).
واحتج السيد على بطلان الحاضرة مع السعة بالنهي عنها (4)، إما لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وإما بما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (5). واحتج بعض المتأخرين على مذهب السيد من المنع عن المنافي للقضاء برواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته، قال: (يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته).
قلت: لا يقدر على القضاء من شغله. قال: (ان كان شغله في طلب معيشة لابد منها، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شئ عليه . وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا للسنة) (5).
قال: وهو من باب التنبيه (6).
Страница 415
Введите номер страницы между 1 - 1 802