Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الفصل الرابع:
في مواقيت القضاء.
والكلام فيه يشتمل على مسائل:
الأولى: وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيق الحاضرة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/14" target="_blank" title="سورة طه: 14">﴿وأقم الصلاة لذكري﴾</a> (1)، أي: لذكر صلاتي، قال كثير من المفسرين: إنها في الفائتة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (2).
وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري). وإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها) (3).
وفيه دلالات ثلاث: التوقيت بالذكر، ووجوب القضاء، وتقديمه على الحاضرة مع السعة.
وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها) (4). وفيه دلالتان:
إحداهما: توقيت قضاء الفائتة بالذكر.
والثاني: وجوب القضاء مع الفوات، ووجوبه في حق المعذور يستلزم
Страница 413
Введите номер страницы между 1 - 1 802