Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
استحباب تأخير التيمم أو وجوبه، واستحباب تأخير المستحاضة الظهرين حتى تأتي بالسبحتين، واستحباب تفريقهما وتفريق العشائين، وتأخير نافلة الليل.
وهنا أمور اخر:
منها: استحباب تأخير الحاج العشائين ليصليهما في المزدلفة ولو إلى ربع الليل.
ومنها: المشتغل بقضاء الفرائض يستحب له تأخير الأداء إلى ضيق وقته، لما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك. وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها) (1) وإنما حملناه على الندب جمعا بين الأخبار.
ومنها: الصائم إذا نازعته نفسه، أو كان من يتوقع افطاره، وسيأتي مستند ذلك إن شاء الله. وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المغرب تؤخر ساعة: (لا بأس، إن كان صائما أفطر ثم صلى، وإن كانت حاجة قضاها ثم صلى) (2).
وروى الكليني عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال: (إن كان أول الوقت فابدأ بالطعام، وإن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة) (3).
ومنها: جميع أصحاب الأعذار مع رجاء زوال العذر بالتأخير، لأنه مصير إلى جعل الصلاة على الوجه الأكمل.
Страница 400
Введите номер страницы между 1 - 1 802