Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الوقت عليه، لتفريطه بعدم التحفظ مع قدرته عليه، ولأن المسبب لا يثبت مع عدم سببه، والوقت سبب الوجوب فلا يتقدم الوجوب عليه، والإجزاء تابع للوجوب، خرج عنه الظان للرواية وتعبده باجتهاده، فيبقى الباقي على أصله.
واستدل في المختلف على بطلان صلاة الجميع بظاهر خبر أبي بصير السلف، فإنه شامل للصلاة الكاملة وغيرها (1). ويدفعه بناء العام على الخاص إن سلم العموم.
وقال السيد: معنى ضرب الوقت: التنبيه على عدم الإجزاء في غيره، فالمصلي قبله مخالف للمشروع فتفسد صلاته، ولأن القطع بالبراءة لا يتم إلا بفعل الجميع في الوقت (2).
وجوابه: لا مخالفة إذ هو مأمور بالعمل بظنه، والقطع بالبراءة غير معتبر في العبادات غالبا، وإلا لكان تكليفا بالمحال أو الحرج.
وأما الجاهل، فقد صرح المرتضى ببطلان صلاته (3) وألحقه أبو الصلاح بالناسي (4). ويمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلي لأمارة على دخوله، أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول، وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة، وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت.
فإن أريد الأول فهو معنى الظان، وقد مر. وإن أريد باقي التفسيرات، فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة، وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله عذرا، وإلا لارتفع المؤاخذة على الجاهل .
Страница 393
Введите номер страницы между 1 - 1 802