Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ليلة أربع عشرة، ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع، وعلى هذا إلى آخره.
قال: وهذا تقريب.
ويدل أيضا على اختصاص آخره رواية عمر بن يزيد، انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إن في الليل لساعة، لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو فيها إلا استجاب الله له في كل ليلة، وهي إذا مضى نصف الليل (الثاني) (1) (2). وروى عبدة النيسابوري، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له، قال: (نعم). قلت: متى هي؟ قال: (ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة) (3).
فإن قلت: فما نصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل:
كرواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا أول الليل، فقال: (نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت) (4).
وقد تقدم قول الصادق عليه السلام: (إنما النافلة مثل الهدية، متى ما اتي بها قبلت) (5).
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل إلى آخره) (6).
Страница 369
Введите номер страницы между 1 - 1 802