Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها. قال: وفي نافلة العصر إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين (1).
وقد روى ابن بابويه: أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: (ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس). ثم قال: (إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة) (2) وذكر تمام الخبر السابق، وهو مصرح بما قلناه.
تنبيه:
ظاهره في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين (3) والأخبار لا تساعده، بل ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين، وقد سبقت في بيان وقت الظهر.
ثم هنا روايات غير مشهورات في العمل:
كرواية القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام في الست عشرة ركعة: (أي ساعات النهار شئت صليتها، إلا ان مواقيتها أفضل) (4).
ومثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام (5) وقد أسندها في موضع آخر عن سيف بن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام: (ست عشرة ركعة متى ما شئت (6). إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغلة ضيعة أو سلطان قضاها. إنما النافلة مثل الهدية، متى ما اتي بها قبلت) (7).
Страница 360
Введите номер страницы между 1 - 1 802