Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الأول (1)، لظاهر الأخبار السالفة.
وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه، حيث قال عن الأصحاب: انهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت (2).
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، قال: وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام (3).
وينصر الثاني أن الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير (4) وقتها، أما الباقي فظاهر وأما التوزيع فأظهر.
وتظهر الفائدة في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة، وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.
الثامن: لو أدرك من سبقه التكليف بالصلاة أقل من ركعة نوى القضاء حينئذ، قال الشيخ: بلا خلاف بيننا (5). وحينئذ يراعى الترتيب بين الفوائت.
والظاهر: ان المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين، لأنه
Страница 355
Введите номер страницы между 1 - 1 802