Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الله عليه وآله كان يصلي الصبح، فينصرف النساء منها وهن متلفعات بمروطهن، لا يعرفن من الغلس (1).
وعن إسحاق بن عمار، قلت للصادق عليه السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: (مع طلوع الفجر، ان الله تبارك وتعالى يقول (وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا) يعني: صلاة الصبح، فإذا صلاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار) (2).
الثانية عشر: يستقر وجوب الصلاة بادراك أول الوقت على صفة الكمال ومضي مقدار أدائها تامة الشرائط والافعال، لامتناع ان يكلف الله تعالى بعبادة من غير وقت يسعها.
وفي الخلاف: إذا أدرك من الظهر دون أربع، ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت، لم يلزمه الظهر لاجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه إعادته (3).
وقد مضى ان ظاهر الصدوق رحمه الله اعتبار إدراك الأكثر (4).
وقال ابن الجنيد: إن حاضت الطاهر، بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها، وجب قضاء تلك الصلاة (5). مع أنه قال: إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي والصبية، قبل غروب الشمس في وقت يصح لهم أن يأتوا بالصلاتين قبل مغيب الشمس، صلوهما أو قضوهما
Страница 351
Введите номер страницы между 1 - 1 802